سامي محمد الصلاحات

118

معجم المصطلحات السياسية في تراث الفقهاء

الفقه يقول ابن القيم ( ت 751 ه ) : « ومن تأمل مصادرها ومواردها - أي الشريعة - علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها ، وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف » ، أما الشافعية والحنفية فخالفوهما واعتبرا الوسائل مضطربة وغير ثابتة فمنها ما يكون حلالا أو حراما « 6 » . هذا وقسم القرافي ( ت 684 ه ) الذرائع المفضية للمفاسد إلى : 1 - قسم معتبر إجماعا على منعه مثل حفر الآبار في طريق المسلمين فهذا يؤدي إلى هلاكهم . 2 - قسم أجمعت الأمة على عدم حرمته وأنه جائز مثل زراعة العنب والخشية من أن يعصر خمرا . 3 - والقسم الأخير اختلف فيه الفقهاء هل يسد أم لا وخصوصا في بيع الآجال .

--> ( 6 ) ابن القيم ، إعلام الموقعين 3 / 135 ، 159 . والعسكري ، الفروق 2 / 33 وزيدان ، الوجيز في أصول الفقه ص 246 وما بعدها .